Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0600 بتاريخ 01/04/2016 : سحب القضية التحقيقية لدفع الشبهة الجائزة عند قيام تخوف جدي من تأثيرها على حسن سير العدالة
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو كان من شأن بقاء الملف أن يولّد شبهة جائزة تمسّ الثقة في حياد القضاء وحسن سير العدالة.
- يكفي لدفع الشبهة الجائزة أن يثبت وجود عناصر موضوعية من شأنها إثارة تخوف مشروع من التأثير على مجرى التحقيق بما يبرر نقل الملف ضمانا لطمأنينة المتقاضي إلى سلامة الإجراءات دون اشتراط البتّ في مدى صحة هذا التخوف من حيث الجوهر.
- يُعدّ الاستجلاب آلية استثنائية غايتها حماية سمعة القضاء وضمان انتظام سير العدالة، فتُمارس عند توافر موجبها بما يحقق تلافي مظنة التأثير على أعمال التحقيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.