Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18795 بتاريخ 31/03/2016 : رفض التعقيب متى كان التعليل سليما مستندا إلى تصريحات المتهم

J P 18795/201631 mars 2016

Principe juridique

  1. تكون محكمة الموضوع قد طبّقت القانون تطبيقا سليما متى أسّست الإدانة على تعليل متوافق مع أوراق الدعوى ومستند إلى ما صدر عن المتهم من تصريحات ثابتة بالملف.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية في استخلاص الوقائع وتقدير الحجج ما دام قضاؤها معلّلا تعليلا سليما.
  3. لا يترتب نقض القرار المطعون فيه بدعوى ضعف التعليل متى تضمّن ما يكفي من الأسباب التي تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع كما استخلصتها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصلين 256 و 257 من م ج-أمر 11 جوان 1942-الفصل 37 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.