Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16389 بتاريخ 31/03/2016 : ثبوت الجريمة الديوانية يتحقق بقيام الضرر المحتمل من التدليس في وثائق الضمان
Principe juridique
- قيام الجريمة الديوانية المترتبة عن تقديم وثائق غير صحيحة لا يتوقف على تحقق ضرر فعلي، بل يكفي ثبوت الضرر المحتمل الناشئ عن التدليس الذي من شأنه المساس بحقوق الخزينة أو ضمانات الاستخلاص.
- متى كان تعليل محكمة الموضوع مستندا إلى أوراق الملف وإلى اعتراف صادر عن المتهم ومطابقا للنصوص القانونية، فإن مجادلتها في تقديرها للوقائع والأدلة لا تصلح سببا للتعقيب.
- الإدانة الجزائية تقوم على اليقين المستفاد من عناصر الإثبات المتساندة، ويستوي في ذلك أن يكون الأثر المالي متحققا أو محتملا متى كان مبنى التجريم هو تقديم محررات غير صحيحة بقصد الحصول على ضمان أو منفعة مخالفة للإجراءات القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج autres décisions
- أحكام الفصول 1/39 -1/394 – 137 – 138 368 -2/397 autres décisions
- 405 من المجلة الديوانية autres décisions
- الفصلين 56 و57 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.