Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20800 بتاريخ 31/03/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي ما دام الاعتراض عليه ممكنا
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام النهائية التي استنفدت طرق الطعن العادية.
- يبقى الحكم الصادر غيابيا غير نهائي متى كان الاعتراض عليه ممكنا، مما يترتب عنه عدم جواز التعقيب فيه.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.