Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16756 بتاريخ 31/03/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة طالما كان التعليل كافيا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 16756/201631 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقاب المستوجب يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا وله أصل ثابت من أوراق القضية.
  2. ترجيح عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع ولا يقبل إثارتها أمام محكمة التعقيب إذا انصبّ الطعن على مجادلة المحكمة في اجتهادها.
  3. رفض الدعوى المدنية المؤسسة على تقرير اختبار يعد من مسائل تقدير ثبوت الضرر ومقداره التي تستقل بها محاكم الأصل متى عللت قرارها تعليلا كافيا، مع بقاء الحق محفوظا في التقاضي مدنيا.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصل 136 من م ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.