Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19591 بتاريخ 30/03/2016 : تناقض التعليل المفضي إلى قصور التسبيب

J P 19591/201630 mars 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقديرها تبقى مشروطة بتعليل كاف مستمد من أوراق القضية ومؤدّ حتما إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل وتماسكه وحسن تطبيق القانون.
  2. إذا تضمّن تعليل الحكم استخلاصا لإدانة المتهم ثم انتهى منطوقه إلى تبرئته والقضاء بعدم سماع الدعوى فإن ذلك يُعدّ تضاربا في التعليل وغيابا للمنهجية يفضي إلى قصور في التسبيب يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.