Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16850 بتاريخ 29/03/2016 : قرينة سياقة مالك المركبة لسيارته عند غياب الدليل على تسليمها للغير

J P 16850/201629 mars 2016

Principe juridique

  1. الدفوعات الشكلية المتعلقة بالحكم الابتدائي لا تكون مجدية عند توجيه الطعن إلى القرار الاستئنافي متى ثبت استيفاء هذا القرار لمقوماته الشكلية والقانونية على معنى أحكام الفصلين 166 و 168 من م ا م م.
  2. الخطأ الوارد بديباجة الحكم في بيان المحكمة التي أصدرته يعد من قبيل الأخطاء المادية القابلة للتدارك ولا يترتب عنه بطلان متى ثبت تصحيحه وتداركه بملف القرار الاستئنافي.
  3. ملكية المتهم للمركبة تشكل قرينة على توليه سياقتها عند معاينتها في وضعية مخالفة متى لم يقدم دليلا على سياقتها من الغير، ولا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع لم يثر أمام قضاة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.