Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 195514 بتاريخ 29/03/2016 : اختصاص الدائرة الجناحية بالنظر في دعوى الصندوق مشروط بقيام المتضرر الأصلي بالحق الشخصي

J P 195514/201629 mars 2016

Principe juridique

  1. اختصاص الدائرة الجناحية في الدعوى المدنية التابعة يظل مقيدا بضرورة قيام من لحقه شخصيا ضرر مباشر من الجريمة بالحق الشخصي، فلا تنظر في مطالب مدنية لا تستند إلى قيام المتضرر الأصلي أو مستحقيه بهذه الدعوى.
  2. حق الصندوق في القيام مقام المتضرر أو مستحقيه لاسترجاع التعويضات والمصاريف التي سبقها بمقتضى النص الخاص لا ينفيه الحكم الجزائي، غير أن ممارسته أمام المحكمة الجزائية تتوقف على توفر شروط الاختصاص الحكمي للدعوى المدنية التابعة.
  3. استحقاق القرين والأصول والفروع لتعويض الضرر الإقتصادي عن وفاة المتضرر يقتضي إثبات قيام المورث بنشاط مهني فعلي، ولا تقوم قرينة الاستحقاق بمجرد تعذر تقديم وثائق الدخل إذ إن وسائل إثبات الدخل لا تعفي من شرط ثبوت النشاط.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 70 من القانون عـ 30 دد لسنة 1960 المؤرخ في 1960/12/14-الفصل 533 من م إ ع-الفصل 127 و 143 و145 و 127-الفصل 147 و 127 من م ت-الفصل 143 من القانون ع 86 دد لسنة 2005-الفصل 127-الفصلان 223 و 225 من م إ ع-الفصل 7 و 167 ثانيا من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.