Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20760 بتاريخ 29/03/2016 : لا يقبل الاعتراض إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة

J P 20760/201629 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الاعتراض كطريق غير عادي للطعن إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة، فلا يفتح لفائدة من صدر لفائدته حكم سلبي ينهي الدعوى العمومية.
  2. انقضاء الدعوى العمومية بموجب العفو العام يمنع إعادة طرحها بطريق الاعتراض متى لم تبادر النيابة العمومية بالطعن في الحكم الذي أنهى التتبع باعتبارها صاحبة سلطة الإثارة والتتبع.
  3. خرق القواعد المتعلقة بشرط المصلحة في الاعتراض وبانقضاء الدعوى العمومية يعد خرقا لقاعدة تهم النظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 374 من م ت-الفصل 269 من م إج-الفقرة ثالثا من الفصل 4 من م إ ج-الفصل 175 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.