Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20760 بتاريخ 29/03/2016 : لا يقبل الاعتراض إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة
Principe juridique
- لا يقبل الاعتراض كطريق غير عادي للطعن إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة، فلا يفتح لفائدة من صدر لفائدته حكم سلبي ينهي الدعوى العمومية.
- انقضاء الدعوى العمومية بموجب العفو العام يمنع إعادة طرحها بطريق الاعتراض متى لم تبادر النيابة العمومية بالطعن في الحكم الذي أنهى التتبع باعتبارها صاحبة سلطة الإثارة والتتبع.
- خرق القواعد المتعلقة بشرط المصلحة في الاعتراض وبانقضاء الدعوى العمومية يعد خرقا لقاعدة تهم النظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 374 من م ت-الفصل 269 من م إج-الفقرة ثالثا من الفصل 4 من م إ ج-الفصل 175 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.