Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16443 بتاريخ 29/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة التقدير الموضوعي لأدلة الإثبات
Principe juridique
- محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام قضاؤها معللا تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- الطعن الذي يقتصر على مناقشة وجدان محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب التي تنحصر في مراقبة صحة تطبيق القانون وسلامة التعليل.
- إذا استند الحكم إلى مستندات صحيحة مطابقة للمقتضيات القانونية بما ينفي ركن الإسناد فإن قضاءه بالبراءة يكون مؤسسا قانونا ويتجه معه رفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 162 من م ا ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.