Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16705 بتاريخ 29/3/2016 : مساءلة جزائية مشروطة بثبوت نسبة الفعل إلى المتهم
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بعناصر الإثبات متى كان استخلاصها قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- يلزم أن يكون تعليل الحكم مستساغا واقعا وقانونا ومؤسسا على معطيات ثابتة بالملف وخاليا من التحريف أو الوهن أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.
- لا تقوم المساءلة الجزائية إلا إذا ثبتت نسبة الفعل إلى المتهم بعينه، إذ يقتضي مبدأ شخصية العقوبة قصر التتبع والعقاب على المرتكب الفعلي دون غيره.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.