Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16629 بتاريخ 29/03/2016 : وجوب تعليل الحكم بالرد على الدفوع الجوهرية

J P 16629/201629 mars 2016

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة أن تبيّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي بنت عليها حكمها تعليلا كافيا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل الرد على دفوع جوهرية من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها، بما يمسّ بحق الدفاع.
  3. لا يستقيم التعليل إذا بُني على وثائق غير مستوفية لمقومات حجيتها المثبتة، أو إذا انتهى إلى الإدانة دون إبراز الأركان القانونية للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.