Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19701 بتاريخ 29/03/2016 : قيام جريمة التحيل متى ثبت استعمال صفة غير صحيحة لإقناع الغير بنفوذ وهمي انتهى إلى تسلم مال

J P 19701/201629 mars 2016

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة التحيل متى ثبت أن الجاني استعمل اسما مدلسا أو صفة غير صحيحة أو لجأ إلى الحيل والخزعبلات بقصد إقناع الغير بوجود نفوذ أو اعتماد وهمي انتهى إلى تسلم أموال أو منقولات أو رقاع.
  2. استخلاص قيام الحيل والخزعبلات وتقدير دلالات الإقرار والتصريحات وما يستفاد منها لإثبات عناصر جريمة التحيل مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما وخاليا من تحريف الوقائع.
  3. عدم التوصل لمعرفة هوية الشخص الذي ادعى المتهم التعامل معه لا ينفي بذاته قيام وسائل التحيل متى استخلصت محكمة الأصل من مجموع عناصر الملف أن الجاني أوهم المتضرر بوجود نفوذ وهمي مكنه من تسلم المال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.