Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18964 بتاريخ 28/03/2016 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء القضاة

J P 18964/201628 mars 2016

Principe juridique

  1. وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم في الأجل القانوني يقتضي إمضاءها من القضاة الذين أصدروا الحكم، ويعد هذا الإمضاء ركنا شكليا جوهريا لضمان صحة الحكم.
  2. إذا تعذر على أحد القضاة الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص صراحة على عذر التخلف، وإلا اعتبر الإجراء مخالفا لقاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام.
  3. يترتب على عدم إمضاء النسخة الأصلية من طرف أي من القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم بطلان الحكم باعتباره خرقا لإجراء أساسي، ويقع التصدي له من تلقاء المحكمة دون توقف على وجاهة بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.