Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16230 بتاريخ 28/03/2016 : بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء جميع القضاة على لائحته
Principe juridique
- عدم إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم يجعل القرار مخالفا لقاعدة إجرائية آمرة تتعلق بالنظام العام.
- القرار لا يكتسي صبغته النهائية إلا بالتصريح به في جلسة علنية بحضور القضاة الممضين على لائحته، ويترتب عن تخلف أحدهم دون إمضاء حلّ المفاوضة وإعادة الترافع.
- البطلان المترتب عن الإخلال بالقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويستوجب النقض بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.