Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16905 بتاريخ 25/03/2016 : خرق موجب الفصل في جميع التهم المحال بها يوجب النقض

J P 16905/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند نظرها في الاستئناف أن تفصل في جميع الجرائم المحال بها عليها وأن تعيّن على وجه التدقيق الأساس الجزائي الذي قضت به، وإلا عدّ حكمها معيبا لعدم استكمال فصلها في موضوع الدعوى.
  2. يكون الحكم خارقا لمقتضيات أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية إذا اقتصر على إقرار الإدانة دون تحديد الجريمة المقضي بها عند وجود إحالة عن جريمتين مستقلتين، بما يترتب عنه النقض.
  3. إن تعدد التتبعات الجزائية يفرض على المحكمة تسبيب قرارها بما يرفع الالتباس حول نطاق الإدانة، لأن غموض المنطوق أو أسبابه في تعيين الجريمة يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون ويستوجب إبطال الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.