Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28484/28474 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الموضوع للأدلة تنتفي متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 28484/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان استنتاجه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.
  2. جريمة افتكاك حوز بالقوة لا تقوم إلا إذا ثبت انتقال الحوز من يد إلى أخرى بغير الطرق القانونية رغم إرادة الحائز مع تحقق عنصر القوة المادية أو الأدبية بما يفيد قهر إرادة الحائز على التخلي عن الحوز.
  3. المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قناعتها بخصوص تكييف الوقائع وإسنادها لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا يبرر النقض متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.