Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17349 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود المطاعن المقبولة بالتعقيب دون سواها

J P 17349/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تنحصر سلطة محكمة الإحالة، إثر النقض، في الفصل في حدود المطاعن التي قُبلت وأُسِّس عليها النقض دون التوسع إلى بقية المسائل التي لم يشملها قبول الطعن.
  2. مخالفة محكمة الإحالة لهذا القيد لا تقوم إلا إذا أعادت النظر فيما لم يقبل من المطاعن أو امتنعت عن بحث ما قُبل منها، أما التزامها بحدود الإحالة فيجعل الاعتراض عليها في هذا الخصوص غير ذي موضوع.
  3. إذا استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يهم النظام العام، تعيّن رفض الطعن بالتعقيب لغياب موجب النقض من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.