Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17410 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة ما دام التعليل سائغا غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقوة العناصر المعروضة عليها وترجيحها في تكوين قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يقبل كمطعن بالتعقيب ما كان مؤداه مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع وتكييفها الواقعي تحت غطاء ضعف التعليل إذا لم يثبت تحريف أو نقصان فيما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يكون التعليل القانوني سليما إذا جاء منسجما مع محتويات الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تجاف مع مظروفات القضية ودون خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 528 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.