Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17410 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة ما دام التعليل سائغا غير محرف للوقائع

J P 17410/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقوة العناصر المعروضة عليها وترجيحها في تكوين قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا يقبل كمطعن بالتعقيب ما كان مؤداه مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع وتكييفها الواقعي تحت غطاء ضعف التعليل إذا لم يثبت تحريف أو نقصان فيما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. يكون التعليل القانوني سليما إذا جاء منسجما مع محتويات الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تجاف مع مظروفات القضية ودون خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.