Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18337 بتاريخ 24/3/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على دليل جازم ينهض على اليقين

J P 18337/201824 mars 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فلا تكفي الشكوك أو التخمينات لإسناد الإدانة.
  2. إذا جاءت الشهادة خالية من بيان العبارات المنسوبة للمتهم تعذّر على المحكمة تكييفها ومنحها الوصف القانوني، بما ينال من قيمتها الإثباتية.
  3. متى استندت المحكمة إلى عدم توفر القرائن والأدلة القاطعة وطبقت قرينة البراءة، فإن قضائها بالبراءة يكون معللا تعليلا كافيا ولا ينهض عليه مطعن ضعف التعليل أو سوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.