Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18859 بتاريخ 24/03/2016 : ثبوت جريمة افتكاك حوز بالقوة متى استندت الإدانة إلى وسائل إثبات لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة على تحقق الحوز في جانب الشاكي وثبوت انتزاعه منه باستعمال القوة، ويكون تقدير توفر هذين الركنين من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر الملف.
- متى أسست محكمة الموضوع إدانتها على وسائل إثبات لها أصل ثابت بملف القضية كالمعاينة والشهادة، فإن مجادلة الطاعن في وزن تلك الوسائل أو في مدى كفايتها لا تثير مسألة قانونية موجبة للتعقيب.
- اختلاف محكمة الموضوع في تقدير المسؤولية الجزائية بين متهمين في ذات الواقعة لا يعيب قرارها متى قامت الإدانة في حق من أدين على مستندات إثبات ثابتة بالملف وتبرير سائغ.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج autres décisions
- الفصل 255 م ق ج autres décisions
- الفصل 225 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.