Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19516 بتاريخ 24/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات

J P 19516/201624 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من بينة لتكوين قناعتها ما دام ذلك يندرج في نطاق تقدير الوقائع والأدلة الذي تستقل به.
  2. لا تنهض الواقعة المحتج بها قرينة للإدانة متى كان مضمونها غير معلوم ولا يمكن استخلاص أي دلالة قانونية منها على ثبوت الجريمة.
  3. يكون الطعن غير قائم على موجب تعقيبي صحيح إذا انحصر في جدل موضوعي حول وزن الأدلة دون بيان خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه بالمعنى الموجب للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.