Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16677 بتاريخ 24/03/2014 : قيام الإدانة الجزائية على الاعتراف الصريح بالاستيلاء
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا سليما متى أقام الإدانة على اعتراف صريح صادر عن المتهم يتضمن نسبة الفعل إلى نفسه وتحديد محل الاستيلاء، بما يقطع في ثبوت الركن المادي للجريمة.
- لا يقبل في التعقيب ما كان غايته مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لأدلة الثبوت وترجيحها بينها متى استند قضاؤها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- تنتفي دعوى هضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع متى أبرز الحكم المطعون فيه الأساس المعتمد في الإدانة وربط بينه وبين عناصر الملف على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب دون أن يقوم على مجرد التخمين.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.