Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18565 بتاريخ 24/03/2016 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة بالأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بما يبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يُشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا حصول الطاعن على تسلم نسخة الحكم المطعون فيه طبق الإجراءات القانونية باعتباره إجراء مؤسِّسا لسريان الآجال المتعلقة بإيداع مذكرة الأسباب.
- يرتب عدم احترام مقتضيات إيداع مذكرة الأسباب أو ما يتصل بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية رفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر جديد من م ا ج-الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.