Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18565 بتاريخ 24/03/2016 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة بالأسباب داخل الأجل القانوني

J P 18565/201624 mars 2016

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بما يبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يُشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا حصول الطاعن على تسلم نسخة الحكم المطعون فيه طبق الإجراءات القانونية باعتباره إجراء مؤسِّسا لسريان الآجال المتعلقة بإيداع مذكرة الأسباب.
  3. يرتب عدم احترام مقتضيات إيداع مذكرة الأسباب أو ما يتصل بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية رفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر جديد من م ا ج-الفصل 261 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.