Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18137 بتاريخ 24/03/2016 : فساد التعليل المتأتي من تضارب مدة العقاب

J P 18137/201624 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون القرار القضائي فاسد التعليل إذا اشتملت حيثياته على تضارب جوهري في بيان العناصر الحاسمة التي بُني عليها منطوقه بما يمنع الوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقرير النتيجة.
  2. تقتضي سلامة التعليل أن يكون تسبيب الإدانة كافيا ومحددا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على صحة التطبيق.
  3. يتعين نقض القرار المطعون فيه إذا ثبت أن أسبابه جاءت مقتضبة وغير منسجمة على نحو يُخلّ بشرط التعليل ويجعل منطوقه غير قائم على تسبيب سليم.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصول 131 و 132 و 258 و 264 من م ج-الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.