Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18137 بتاريخ 24/03/2016 : فساد التعليل المتأتي من تضارب مدة العقاب
Principe juridique
- يكون القرار القضائي فاسد التعليل إذا اشتملت حيثياته على تضارب جوهري في بيان العناصر الحاسمة التي بُني عليها منطوقه بما يمنع الوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقرير النتيجة.
- تقتضي سلامة التعليل أن يكون تسبيب الإدانة كافيا ومحددا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على صحة التطبيق.
- يتعين نقض القرار المطعون فيه إذا ثبت أن أسبابه جاءت مقتضبة وغير منسجمة على نحو يُخلّ بشرط التعليل ويجعل منطوقه غير قائم على تسبيب سليم.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصول 131 و 132 و 258 و 264 من م ج-الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.