Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12947 بتاريخ 23/03/2016 : سقوط العقاب بمضي المدة لا ينقطع إلا بعمل صادر عن السلطة المختصة
Principe juridique
- سقوط العقاب بمضي المدة يقتضي انقضاء الأجل القانوني كاملا دون أن يثبت بالملف قيام مانع قانوني أو مادي يعلّق سريان هذه المدة.
- لا ينقطع أجل سقوط العقاب إلا بعمل من أعمال التنفيذ أو التتبع صادر عن السلطة المختصة تتجه به إرادة الدولة إلى تنفيذ العقوبة.
- مجرد انقضاء المدة من تاريخ صدور العقوبة دون ثبوت عمل قاطع لها يرتّب استقرار حالة السقوط ويجعل ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تطبيق أحكام السقوط مطابقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 29 و 292 و 28 و 5 من المجلة الديوانية-الفصول 2 و 3 و 35 و 36 من القانون عدد 47 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الفصلين 5 و 7 من م ح-الفصلين 349 م ا ج و 76 م ا ج-احكام الفصل 349 م ج-احكام الفصل 249 مراج-الفصل 349 م ا ج-الفصل 370 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.