Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18920 بتاريخ 22/3/2016 : حرية المحكمة في تكييف الأفعال تمنع تبرئة المتهم عند ثبوت قيام أركان الجريمة

J P 18920/201622 mars 2016

Principe juridique

  1. المحكمة تكون مقيدة بالأفعال المنسوبة للمتهم لكنها حرة في تكييفها القانوني وتحديد النص المنطبق عليها بحسب ما تستخلصه من عناصر الجريمة الثابتة بالملف.
  2. يعد القرار مخالفا للقانون إذا انتهى إلى تبرئة المتهم مع ثبوت أفعال تندرج قانونا تحت وصف جرمي صحيح نتيجة إغفال إعادة تكييفها وفق النص المستوجب التطبيق.
  3. عند قيام موجب النقض بسبب خطأ في تطبيق القانون أو في التكييف القانوني للأفعال يتعين نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر فيها.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/7/26-الفصل 32 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.