Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00966.2016 بتاريخ 18/03/2016 : الاختصاص القضائي في التعديل يتحدد بانتفاء الصفة العسكرية
Principe juridique
- يقبل مطلب التعديل بين محكمتين إذا صدر عنهما حكمان بالتخلي وكان رافعه جهة مخولة قانونا وفق الشروط التي يضبطها النص الإجرائي المنظم للتعديل.
- ينتفي اختصاص القضاء العسكري في حق من لا يحمل الصفة العسكرية، ويترتب عن ذلك عدم مشروعية الحكم القاضي بإحالة النظر إلى المحكمة العسكرية في شأنه.
- للمحكمة عند التعديل أن تبطل الحكم الذي تراه مخالفا للقانون وأن تحيل القضية على الجهة القضائية المختصة متى تبين لها معيار الاختصاص الواجب اعتماده.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م إ ج-الفصلين 5-8 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 292 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.