Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00967.2016 بتاريخ 25/03/2016 : انتفاء التعديل بين المحاكم عند غياب تعطيل سير القضاء لعدم تعهيد المحكمة المختصة قانونا
Principe juridique
- لا يُقبل التعديل بين المحاكم إلا إذا صدر حكمان بالتخلي عن النظر ترتّب عنهما نزاع بمرجع النظر عَطّل سير القضاء.
- ينتفي موجب التعديل إذا تبيّن أن جهة قضائية تخلّت لعدم الاختصاص الترابي وأحالت صراحة على الجهة المختصة، وأن الجهة الأخرى تخلّت لعدم الاختصاص الحكمي، ما دام الإشكال يُحلّ بتعهيد المحكمة المؤهلة ترابيا.
- إذا لم يقع تعهيد الجهة القضائية المختصة قانونا فلا قيام لتنازع جدي في الاختصاص يُسوّغ التعديل، ويتعيّن إرجاع الملف ليتولى الادعاء العام إحالة التتبع على المحكمة المختصة.
Textes appliqués
- الفصلين 291-292 من م اج autres décisions
- الفصل 286ق ج autres décisions
- امر 11 جوان 1942 autres décisions
- الفصل 191 autres décisions
- الفصل 123 و 124 من مجلة الاجراءات autres décisions
- الفصل 129 من م اج autres décisions
- الفصل 292 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.