Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16863 بتاريخ 18/03/2016 : انحصار حق الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية النهائية في الأصل في الأشخاص الذين عددهم القانون حصرا
Principe juridique
- يتحدد حق القيام بطلب التعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا على وجه الحصر في الأشخاص الذين عينهم القانون ولا يقبل التوسع فيه بالقياس.
- لا تقبل ممارسة الطعن بالتعقيب من غير الأشخاص المنصوص عليهم قانونا إلا بنص خاص يمنحها هذه الصفة صراحة.
- يترتب عن انتفاء الصفة في رافع طلب التعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرض لأسباب الطعن المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.