Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32343 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- الطعن المؤسس على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن يخرج عن اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تنحصر وظيفتها في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله دون إعادة تقدير الوقائع.
- التعليل الواجب للأحكام الجزائية يقتضي أن تستقرئ المحكمة مجموع الأدلة المؤدية إلى الإدانة أو البراءة وأن تُبيّن أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر في نطاق سلطتها التقديرية.
- قرار دائرة الاتهام له مفعول تطهيري يزيل الشوائب التي قد تعتري الأبحاث وأعمال التحقيق، ويبقى الفصل في أصل التهمة منوطا بمحكمة الأصل استنادا إلى أوراق الملف ووجدانها الخالص.
Textes appliqués
- احكام الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 55 م ج-احكام الفصل 13 مكرر م إ ج-الفصل 199 م إ ج-خرق لاحكام الفصلين 50 و 69 م إ ج-احكام الفصل 25 من قانون الاحالة-الفصل 258 من م إ ج-احكام الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.