Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35198 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام مانع واقعي ثابت يحول دون مباشرتها

J P 35198/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يثبت متى قام مانع واقعي ثابت يحول دون إمكانية مباشرة الدعوى وإجراء التتبعات، ويُقدَّر قيام هذا المانع من عدمه تبعا لظروف الواقعة وملابساتها في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأبحاث.
  2. جناية الفصل 96 من المجلة الجزائية تتحقق متى استغل الموظف العمومي وظيفته لتحصيل فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره من عمل من أعمال وظيفته، ويكفي لقيامها ثبوت تعارض المصلحة الخاصة المتحصلة مع مقتضيات المصلحة العامة المكلف بخدمتها بما يجعل الفعل من جرائم الخطر المهددة لنزاهة الوظيفة العامة.
  3. لا يوجب نص من مجلة الإجراءات الجزائية على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم والإجابة عليها بصفة مباشرة، ويكفي أن يتضمن تعليلها للنتيجة التي انتهت إليها ردا ضمنيا على الدفوعات الجوهرية التي أثيرت أمامها في حدود التنصيصات الواجبة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.