Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17746 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة التعقيب تنحصر في خلو المطعن من بيان الخروقات القانونية المنسوبة للحكم المنتقد
Principe juridique
- لا يكفي الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والقرائن ما دام لا يبين على وجه التحديد الخروقات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه.
- يكون تعليل الحكم مستساغا قانونا متى استند إلى عناصر من ملف الدعوى تبرر النتيجة التي انتهى إليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التعليل إلا من جهة وجود خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى ثبوت أركان الجريمة من واقع ما استقر لديها من أدلة وقرائن، ولا يتدخل قاضي التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص سائغا ولم يشبه خرق قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 autres décisions
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.