Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17500 بتاريخ 18/03/2016 : لا تقوم إدانة استهلاك مادة مخدرة على مجرد رفض إجراء التحليل في غياب نص صريح
Principe juridique
- لا يجوز ترتيب ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة على مجرد رفض المظنون فيه إجراء التحليل ما لم يرد نص صريح يضفي على هذا الرفض حجية إثباتية مستقلة.
- قرينة البراءة تقتضي أن تبقى الشبهة غير كافية للإدانة ما لم تتعزز بقرائن قوية ومشروعة مستمدة من وسائل إثبات يقرها المشرع.
- عند غياب الدليل الذي اعتبره المشرع وسيلة للإثبات، لا يملك القاضي استبداله بقرينة غير منصوص عليها أو توسيع نطاقها بما يؤدي إلى التزيد على الغاية التي أرادها المشرع.
Textes appliqués
- قانون 18 ماي 1992-الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.