Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17500 بتاريخ 18/03/2016 : لا تقوم إدانة استهلاك مادة مخدرة على مجرد رفض إجراء التحليل في غياب نص صريح

J P 17500/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز ترتيب ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة على مجرد رفض المظنون فيه إجراء التحليل ما لم يرد نص صريح يضفي على هذا الرفض حجية إثباتية مستقلة.
  2. قرينة البراءة تقتضي أن تبقى الشبهة غير كافية للإدانة ما لم تتعزز بقرائن قوية ومشروعة مستمدة من وسائل إثبات يقرها المشرع.
  3. عند غياب الدليل الذي اعتبره المشرع وسيلة للإثبات، لا يملك القاضي استبداله بقرينة غير منصوص عليها أو توسيع نطاقها بما يؤدي إلى التزيد على الغاية التي أرادها المشرع.

Textes appliqués

  • قانون 18 ماي 1992-الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.