Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19395 بتاريخ 18/03/2016 : فساد التعليل عند إدانة السرقة دون التثبت من ركن الاختلاس

J P 19395/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه شرطا جوهريا لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومشتملًا على الرد على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص.
  2. لا تقوم جريمة السرقة إلا بثبوت ركن الاختلاس المتمثل في نقل حيازة الشيء إلى حيازة الجاني بغير علم المتضرر ودون رضاه وفي صورة تستر وتخف، ويؤدي إغفال المحكمة التثبت من هذا الركن إلى فساد التعليل.
  3. يعتبر استبعاد المحكمة لوسيلة إثبات مؤثرة دون بيان موجب ذلك ضعفا في التعليل متى كان من شأن تلك الوسيلة أن تؤثر في قيام الركن القانوني للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.