Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3520 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بثبوت مانع واقعي يحول دون مباشرتها
Principe juridique
- تتعين معاينة قيام المانع المادي المعلّق لتقادم الدعوى العمومية على أساس عائق واقعي يمنع فعليا مباشرة التتبع، ويخضع تقدير توفره لسلطة محكمة الموضوع متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف وأفضى إلى نتيجة منسجمة قانونا.
- تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت أن الموظف العمومي استغل وظيفته في إطار عمل من أعمالها لتحقيق فائدة أو منفعة بدون حق لنفسه أو لغيره، ويكفي لاستخلاص قيامها اعتماد عناصر ملفية تدل على تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة التي عهد إليه بحمايتها.
- لا يوجب القانون على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم بتقاريرهم أو الرد عليها بصفة مباشرة، ويكفي أن يتضمن تعليل القرار ما يفيد جوابا ضمنيا على الدفوع الجوهرية بما يبرز الأساس الواقعي والقانوني للنتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 144 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 21 قديم من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية autres décisions
- الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 122 من م إ ج autres décisions
- الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
- الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 119 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.