Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3520 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بثبوت مانع واقعي يحول دون مباشرتها

J P 3520/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. تتعين معاينة قيام المانع المادي المعلّق لتقادم الدعوى العمومية على أساس عائق واقعي يمنع فعليا مباشرة التتبع، ويخضع تقدير توفره لسلطة محكمة الموضوع متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف وأفضى إلى نتيجة منسجمة قانونا.
  2. تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت أن الموظف العمومي استغل وظيفته في إطار عمل من أعمالها لتحقيق فائدة أو منفعة بدون حق لنفسه أو لغيره، ويكفي لاستخلاص قيامها اعتماد عناصر ملفية تدل على تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة التي عهد إليه بحمايتها.
  3. لا يوجب القانون على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم بتقاريرهم أو الرد عليها بصفة مباشرة، ويكفي أن يتضمن تعليل القرار ما يفيد جوابا ضمنيا على الدفوع الجوهرية بما يبرز الأساس الواقعي والقانوني للنتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.