Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38986 بتاريخ 18/03/2016 : اعتبار تقرير الاختبار محررا رسميا متى صدر عن خبير منتدب بموجب إذن قضائي
Principe juridique
- يعد تقرير الاختبار الذي يحرره الخبير المنتدب بموجب إذن قضائي محررا رسميا بالنظر إلى صفة شبه الموظف العمومي لمنشئه، ويخضع تغيير الحقيقة فيه لأحكام التجريم الخاصة بتدليس المحررات الرسمية.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة تقدير الأدلة والقرائن التي استخلصت منها محكمة الأصل قناعتها، متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- يستفاد الركن القصدي في جريمة التدليس من قيام قرائن جدية على تعمد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي، ولا يكفي الدفع بحسن النية لدرء التهمة إذا ثبت الإقرار بتضمين معطيات غير مطابقة للواقع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.