Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00965.2016 بتاريخ 18/03/2016 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة بحسب أقصى العقاب المقرر للجريمة

J P 00965/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يرجع الاختصاص الحكمي في المادة الجزائية إلى درجة العقاب المقررة قانونا للجريمة كما وردت بنص التجريم لا إلى الوصف الإجرائي الذي قد تتبناه جهة الإحالة.
  2. إذا تعلق الأمر بتهمة يبلغ أقصى عقابها حدا يتجاوز الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية فإن نظرها يخرج عنه ويتعين إسناده إلى الجهة القضائية الأعلى اختصاصا.
  3. عند قيام نزاع سلبي في مرجع النظر بسبب صدور حكمين بالتخلي لعدم الاختصاص واكتساب كل منهما قوة اتصال القضاء يتعين إبطال القرار المخالف لمعيار الاختصاص الحكمي لإزالة تعطيل سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.