Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35674/35673 بتاريخ 18/03/2016 : انتفاء قصد القتل يستخلص من المظاهر الخارجية للفعل
Principe juridique
- تقدير قيام القصد الجنائي في جريمة محاولة القتل العمد مسألة موضوعية تستخلص من الملابسات والمظاهر الخارجية الثابتة بالملف، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان الاستنتاج سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- للمحكمة عند نظر الدعوى الجزائية أن تعيد تكييف الأفعال المعروضة عليها وتضفي عليها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بوصف قرار الإحالة، متى انصبّ التكييف على نفس الأفعال ولم يتجاوزها.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع إذا كان الحكم قد اعتمد مستندات صحيحة لا لبس فيها وكان تسبيبه منسجما مع المنطق والقانون ومبنـيا على عناصر ثابتة في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 225 من المجلة الجزائية-الفصلين 59 و 205 من المجلة الجزائية-الفصل 219 الفقرة الأولى-الفصل 255 من م ج-الفصل 27 من الدستور-الفصل 29 منه-الفصل 108 من الدستور-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية-مادتها 14 الفقرة الثالثة-الفصلين 69 و 135-الفصل 151-الفصل الثالث من القانون عدد 70 لسنة 1982-الفصل 20 الفقرة 2 من القانون عدد 4 لسنة 1969-الفصلين 21 و 22 من القانون الأخير-الفصل 39 من المجلة الجزائية-الفصلين 63 ومن م إ ج و 93 من م م م ت-الفصلين 59 و 205 من م ج و 168 من م إ ج-الفصل 21 من القانون عدد 4-القانون عـ04ـدد لسنة 1969-المرسومين عدد 40 و عدد 97 لسنة 2011-المرسوم عـ 97دد لسنة 2011-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.