Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35674/35673 بتاريخ 18/03/2016 : انتفاء قصد القتل يستخلص من المظاهر الخارجية للفعل

J P 35674/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيام القصد الجنائي في جريمة محاولة القتل العمد مسألة موضوعية تستخلص من الملابسات والمظاهر الخارجية الثابتة بالملف، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان الاستنتاج سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. للمحكمة عند نظر الدعوى الجزائية أن تعيد تكييف الأفعال المعروضة عليها وتضفي عليها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بوصف قرار الإحالة، متى انصبّ التكييف على نفس الأفعال ولم يتجاوزها.
  3. لا ينهض الطعن بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع إذا كان الحكم قد اعتمد مستندات صحيحة لا لبس فيها وكان تسبيبه منسجما مع المنطق والقانون ومبنـيا على عناصر ثابتة في الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.