Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16501 بتاريخ 25/03/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا يثبت عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يستقيم إلا إذا بنت المحكمة في تعليلها ما يفيد انطباق شروطه القانونية وخاصة ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير العقوبة تظل مقيدة باحترام الشروط القانونية المقررة لأسباب التخفيف وتستوجب تسبيباً واقعياً وقانونياً يجعل منحى التأجيل قائماً على أسانيد مستمدة من الملف.
- تكييف جنحة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي تحقق ركن الإشتراك مع الاستبداد في التصرف بنية حرمان الشركاء مما هو راجع لهم ويكفي في ذلك تعليل مستساغ مؤسس على وسائل إثبات لها أصل ثابت بالملف.
- إذا تجاوزت الخطية المقضي بها الحد الأقصى لاختصاص حاكم الناحية فإن نظر الدعوى ابتدائيا أمامه يكون مخالفا لإجراء أساسي ويترتب عنه نقض الحكم الاستئنافي المبني عليه لمخالفته قواعد الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.