Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35020 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية يثبت بوجود مانع واقعي يحول دون مباشرتها

J P 35020/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان الاستنتاج مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
  2. جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية تقوم متى حصل الموظف العمومي لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته ولو لم تكن المنفعة لفائدته الشخصية ما دام فعل الوظيفة هو السبب المباشر للحصول عليها.
  3. تعليق أو انقطاع مدة التقادم يقتضي ثبوت مانع واقعي يحول دون إمكان مباشرة الدعوى العمومية ويبدأ احتساب مدة جديدة كاملة بعد زواله دون ضم المدة السابقة، ويخضع تحقق هذا المانع لتقدير محكمة الموضوع متى عللته تعليلا سائغا.
  4. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا على القرارات والأحكام الصادرة في الأصل بصورة نهائية، أما القرارات الوقتية أو التحفظية كإجراء الضمان فهي غير قابلة للتعقيب استقلالا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.