Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16355 بتاريخ 18/03/2016 : لا تكفي تصريحات الشاكي وحدها للإدانة عند غياب الشهود والقرائن

J P 16355/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للوقائع ووسائل الإثبات ما دامت لا تثير مخالفة قانونية وإنما تنصرف إلى جدل موضوعي.
  2. تعليل الحكم يكون سليما متى بُني على مستندات صحيحة دون تحريف للوقائع وانتهى إلى تطبيق القانون تطبيقا سليما.
  3. لا تصلح تصريحات الشاكي وحدها دليلا للإدانة إذا خلت أوراق الدعوى من شهادة الشهود ومن كل قرينة يمكن اعتمادها لإثبات التهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.