Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16355 بتاريخ 18/03/2016 : لا تكفي تصريحات الشاكي وحدها للإدانة عند غياب الشهود والقرائن
Principe juridique
- لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للوقائع ووسائل الإثبات ما دامت لا تثير مخالفة قانونية وإنما تنصرف إلى جدل موضوعي.
- تعليل الحكم يكون سليما متى بُني على مستندات صحيحة دون تحريف للوقائع وانتهى إلى تطبيق القانون تطبيقا سليما.
- لا تصلح تصريحات الشاكي وحدها دليلا للإدانة إذا خلت أوراق الدعوى من شهادة الشهود ومن كل قرينة يمكن اعتمادها لإثبات التهمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.