Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0597.2015 بتاريخ 18/03/2016 : سحب القضية لا يؤذن به إلا بقيام شبهة جائزة تخل بثقة المتقاضي في حياد المحكمة
Principe juridique
- يقبل مطلب سحب القضية شكلا متى قدمه من له صفة الطرف في نزاع معروض على القضاء واستوفى الإجراءات الشكلية المقررة لتقديمه.
- لا يؤذن بسحب قضية من محكمة إلى أخرى إلا إذا قامت شبهة جائزة قوامها اعتقاد جدي لدى المعني بأن سير القضية قد لا يكون عاديا بسبب إمكانية تدخل الغير فيها بما ينال من الاطمئنان إلى حياد الجهة المتعهدة.
- متى ثبت توفر الموجب الدافع لدرء الشبهة الجائزة تعين الإذن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى بنفس الدرجة ضمانا للسير الطبيعي للخصومة وتجنبا لكل اعتقاد في عدم الحياد.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج-الفصل 294 اجراءات جزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.