Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17296 بتاريخ 18/03/2016 : انتفاء التجريم عند غياب نص صريح ضمن ترتيب الأسلحة والذخيرة
Principe juridique
- يكون التعليل مستساغا قانونا متى تأسس الحكم على نص قانوني منطبق وعلى عناصر فنية ثابتة بالملف تقيم صلة مباشرة بين الوقائع والوصف القانوني، ولا يقبل الطعن بضعف التعليل إذا اقتصر على المجادلة دون بيان ما يزعزع هذا الأساس.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن مسك أو حمل سلاح أو ذخيرة إلا إذا وُجد نص صريح يدرجها ضمن أصناف يجرّم القانون مسكها أو حملها أو يشترط لترخيصها، أما ما لا يندرج صراحة ضمن التصنيف المحدد فلا يترتب عنه تجريم.
- يعتمد القاضي الجزائي في تحديد الصنف القانوني للسلاح والذخيرة على نتائج الاختبار الفني المختص متى كانت صادرة عن جهة فنية مختصة ومحررة بوجه يسمح بالرقابة، ويجعلها ذلك مرجعا في استخلاص مدى خضوعها لنظام الترخيص.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.