Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17477 بتاريخ 17/03/2016 : وجوب رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية المدنية تحت طائلة النقض لضعف التعليل
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب التعرض للدفوعات الجوهرية المثارة أمامها والجواب عنها تعليلا.
- اقتصار نظر المحكمة الاستئنافية على الجانب المدني بعد صدور حكم جزائي بالإدانة لا يعفيها من الرد على الدفوعات التي تنفي مسؤولية المؤمن له عن الحادث.
- إحجام المحكمة عن الإجابة على الدفوعات الجوهرية يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.