Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16179 بتاريخ 17/03/2016 : احتساب أجل إعلام الساحب بشهادة عدم الدفع وفق الأيام المصرفية يحقق احترام مقتضيات الفصل 410 ثالثا

J P 16179/201617 mars 2016

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل تبليغ محضر الإعلام والإنذار المتعلق بعدم خلاص الشيك على أساس الأيام المصرفية لا الأيام المدنية متى كان الإجراء مرتبطا بالتزامات البنك في الإشعار.
  2. يُعد احترام آجال الإشعار البنكي وآجال تدخل العدل المنفذ متحققا متى تم احتسابها كآجال مصرفية وفق التنظيم الذي يضبط أيام العمل المصفية.
  3. لا تقوم مخالفة الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إذا ثبت قانونا أن آجال التسوية والإشعار قد روعيت بحسب معيار الأيام المصرفية المعتمد في هذا الباب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.