Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16181 بتاريخ 17/03/2016 : احتساب آجال الإعلام بعدم الدفع في جريمة الشيك دون رصيد على أساس الأيام المصرفية

J P 16181/201617 mars 2016

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل الإعلام والإنذار المتعلق بعدم خلاص الشيك ابتداء من تاريخ شهادة عدم الدفع على أساس الأيام المصرفية المرتبطة بأيام العمل المصفّية، لا على أساس الأيام المدنية.
  2. تقدير احترام الآجال الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية يقتضي مراعاة تتابع الإجراءين المتلازمين المتمثلين في إشعار البنك للساحب ثم تبليغه بواسطة العدل المنفذ ضمن الأجل المصرفي المحدد لكل إجراء.
  3. لا يُقبل دفع خرق الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية متى ثبت أن آجال الإشعار والتبليغ قد روعيت وفق معيار الأيام المصرفية، بما يجعل تطبيق المحكمة للنص القانوني سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.