Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17308 بتاريخ 17/03/2016 : شمول حالة عدم التأمين بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار تعداد الفصل 172 واردا للذكر لا للحصر
Principe juridique
- الخطأ الفادح المانع من التعويض في حوادث المرور لا يتحقق إلا إذا بلغ سلوكا غير مبرر لا يصدر عن أقل الناس تبصرا وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.
- عدم التنصيص صراحة في الفصل 172 من مجلة التأمين على حالة عدم التأمين لا يفيد استبعادها من مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى كانت الغاية التشريعية من إحداث الصندوق هي تمكين المتضرر من التعويض عند تعذر الرجوع على مدين مليء.
- تعداد حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الفصل 172 من مجلة التأمين يعد واردا على سبيل الذكر لا الحصر ما لم يتضمن النص استثناء صريحا يخرج الحالة من نطاق التدخل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.