Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19830 بتاريخ 17/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على المسائل القانونية دون الجدل الموضوعي في تقدير البينة

J P 19830/201617 mars 2016

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب الذي يقوم على التشكيك في أقوال الشهود أو مناقشة قيمتها الثبوتية يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  2. لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي لا تنهض على مستند صحيح أو لا تتضمن ما من شأنه إضعاف الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم المطعون فيه.
  3. عند رفض مطلب التعقيب أصلا يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح في 3 فيفري 2004-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.