Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20549 بتاريخ 15/03/2016 : لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بثبوت نية الخيانة في التصرف
Principe juridique
- لا يكفي ثبوت صفة الشريك وصدور فعل مادي يتعلق بالمشترك قبل القسمة لقيام الجريمة ما لم يثبت أن التصرف كان خيانة في المشترك بما يفيد قصد الاعتداء على حقوق بقية الشركاء.
- يعدّ الحكم مخلا بالتكييف القانوني إذا استخلص نية الخيانة من مجرد نقل المال المشترك دون أن يبين العناصر التي تجعل هذا التصرف مجاوزا لحدود حماية الحق إلى معنى الاستيلاء الخائن.
- يكون تقدير عناصر جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة فاسدا إذا أهملت المحكمة حججا كتابية مؤثرة من شأنها أن تنفي قصد الخيانة وتؤثر في قيام الركن المعنوي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.