Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20549 بتاريخ 15/03/2016 : لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بثبوت نية الخيانة في التصرف

J P 20549/201615 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يكفي ثبوت صفة الشريك وصدور فعل مادي يتعلق بالمشترك قبل القسمة لقيام الجريمة ما لم يثبت أن التصرف كان خيانة في المشترك بما يفيد قصد الاعتداء على حقوق بقية الشركاء.
  2. يعدّ الحكم مخلا بالتكييف القانوني إذا استخلص نية الخيانة من مجرد نقل المال المشترك دون أن يبين العناصر التي تجعل هذا التصرف مجاوزا لحدود حماية الحق إلى معنى الاستيلاء الخائن.
  3. يكون تقدير عناصر جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة فاسدا إذا أهملت المحكمة حججا كتابية مؤثرة من شأنها أن تنفي قصد الخيانة وتؤثر في قيام الركن المعنوي للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.